الثلاثاء، 9 أكتوبر 2012

عنــــــاصر من التشريعات المنظمة للانترنت في بعض الدول العربية



عنــــــاصر من التشريعات المنظمة للانترنت
في بعض الدول العربية


د. علي كريمي أستاذ بكلية الحقوق بالدار البيضاء
              وبالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط
 رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام

لم تكن الدول العربية غائبة عن النقاشات، التي كانت تدور داخل أروقة الأمم المتحدة حول مدى تأثير تطور التكنولوجيا الحديثة للإعلام على حقوق الإنسان وحرياته. ويعتبر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الأول لحقوق الإنسان في طهران عام 1968 أكبر شاهد على ذلك. خلاله بدأت الدول العربية تعي خطورة وأهمية انتشار هذه التكنولوجيا، خاصة حينما ستنفلت من يد الدولة فتصبح متاحة للأفراد والمؤسسات يستخدمونها كما شاءوا. وقد أدكت قضية "واتركيت" في الولايات المتحدة الأمريكية لدى هذه الدول خطورة استخدام الآلات الدقيقة من طرف الأفراد أو من طرف بعض المؤسسات غير الأمنية والغير عسكرية، في التلصص، والتصنت، وكشف أسرار الهيئات والمؤسسات وحتى الدول[1]. في السابق كانت هذه الآلات حكرا على أجهزة المخابرات، بينما اليوم يمكن الحصول عليها من طرف أي كان، واستخدامها لشتى الأغراض، من كشف أسرار الدولة إلى كشف أسرار الأفراد والتعدي على حياتهم الخصوصية في أدق تفاصيلها.
إذا كانت الدول العربية على علم ودراية بأهمية وخطورة هذه التقنيات الحديثة للاتصال الناتجة عن الثورة المعلوماتية فإنها مع ذلك تبقى كغيرها من الدول غير المنتجة لهذه التقنية، غير مبالية بانعكاساتها القانونية، تاركة في البداية أمر تدبير المشاكل الممكن أن تنتج عنها للقوانين القائمة التقليدية: مثل القانون الجنائي- وقانون الإعلام والاتصال والقانون التجاري، والقانون المدني...الخ.
فعلى المستوى الدولي شكل مؤتمر طهران 1968، لحظة تحول واهتمام بالتداعيات القانونية لتطور التكنولوجيا على مجال حقوق الإنسان. فتلى ذلك إصدار الأمم المتحدة لقرارات تشدد على هذا الأمر، وبالخصوص في سنة 1973 تزامنا مع قضية "واتركيت" وأعقب ذلك انطلاق تشريعات وقوانين حماية الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، وتجدر الإشارة هنا على الخصوص إلى التشريع السويدي لسنة 1973[2].
لقد كانت هذه التطورات العلمية كبداية لتأكيد الجذور الأولى للفضاء الالكتروني، والفضاء التخيلي. ولربما أن ذلك ما حدا بالكاتب "وليام جيبسون" في سنة 1984 إلى تصور ظهور عالم افتراضي، ينشأ عن ترابط الأنظمة الكمبيوترية التي تعمل ضمن الشبكة العالمية، وتتم من خلاله أنواع متعددة من المعاملات مثل: البيع، والشراء، وتجارة الأسهم...الخ. فهل في ذلك تأثير على التفكير القانوني للانترنت؟
1) هل هناك قانون خاص بالانترنت؟
يبدو أن الأمر على عكس ما يتمناه كثير من القراصنة ومستغلي الفضاء الافتراضي من أجل ارتكاب جرائم السطو والسرقات، وجرائم التشهير، والمساس بالحياة الخصوصية للأفراد، فالانترنت ليس فضاء اللاقانون، وليس فضاءا تسوده الفوضى، تحت غطاء اعتباره مجالا للحرية المطلقة الشاملة، وليس عالما افتراضيا لا يحكمه أي ضابط، ومنفلت من أي وازع. إن هذا الأخير هو وسيلة لإرسال واستقبال المعلومات والحصول عليها من مختلف أطراف المعمور وبسرعة مذهلة. كما يمكن القيام من خلاله بمعاملات متنوعة، كالتسويق، والاتصالات، والإعلانات، وإجراء التعاقد...الخ[3]، وهذا ما اصطلح عليه بالفضاء التخيلي أو الفضاء الالكتروني. هكذا إنه بفعل المهام التي يقوم بها، والخدمات التي يقدمها بسهولة ويسر، وبحكم أهمية وخطورة المعاملات التي تجرى من خلاله، صار من المفروض أن ينظم من الناحية القانونية. وتوضع له ضوابط وقواعد  تلجمه وتحكمه، ولأجل هذا الغرض ظهرت مدرسة التنظيم القانوني للانترنت التي تلح على عدم إهمال الجوانب القانونية للانترنت، خاصة في وقت صار التطور التكنولوجي في هذا المجال يطرح إشكالات وقضايا قانونية متنوعة ومعقدة، ومن نوع خاص[4]. وعلى هذا فإن المبادئ القانونية التقليدية قد لا تفي بالغرض عند تطبيقها على هذا المجال. تحت هذا الضغط فُرض على الدول المتقدمة، ودول العالم الثالث وضمنها الدول العربية صياغة ووضع قوانين يتم بموجبها تنظيم الفضاء الافتراضي. فإذا كان هاجس التنظيم القانوني للانترنت قد فرض نفسه على هذه الدول، فالأمر ازداد أهمية وإلحاحية في وقت أضحى فيه العالم بفعل هذه الوسيلة التكنولوجية عبارة عن قرية الكترونية صغيرة على حد تعبير "ماكلهون"، يمكن التجول في مختلف أرجاءها شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، بفضل الانترنت.
2) الجهود الجماعية العربية لتقنين الانترنت
من المعلوم أن المشرع العربي على امتداد الوطن العربي من المشرق إلى المغرب، مسكون بنفس الهواجس، والمخاوف إزاء الانترنت، الذي يخترق الحدود، والسيادات بسلاسة ويسر لانظير لهما. وهكذا ولأجل مواجهة مخاطر هذا الوحش الالكتروني المخترق للحدود والسيادات، بادرت الدول العربية على المستوى التشريعي إلى إصدار "قانون نموذجي" حول جرائم الانترنت" صدر عن مجلس وزراء الداخلية العرب على صورة مشروع، تمت المصادقة عليه في سنة 2004، وينص على[5]:
"... إن إرسال وتخزين المعلومات على الانترنت وإرسالها، وكذا المواد المنافية للأخلاق والنظام العام، والتي تتناقض مع مبادئ الدين والأسرة [العائلة] يعاقب عليها بالحبس حتى وإن ارتكبت هذه الجرائم من خارج الوطن".
وهناك بعض الدول العربية التي أصدرت قوانين لتنظيم الانترنيت قبل صدور "القانون العربي الموحد للانترنت"، غير أن ما هو مثير للنظر في جهود المشرع العربي في تعامله مع الانترنت، كونه لا يرى فيه إلا مجرد وسيلة إعلام واتصال، ولا شك أن ذلك قد يؤدي إلى التبخيس من قيمته ليتحول إلى مجرد أداة لنقل وبث الأخبار والمعلومات،[6] بينما هو قبل كل شيء بنية أساسية للمبادلات، والروابط والهويات وتداول، وتخزين المعلومات والمعرفة ...الخ.
لم يكن المشروع المقدم من طرف وزراء الداخلية العرب هو المرجعية الوحيدة التي تأثرت بها الدول العربية في سعيها إلى تنظيم الانترنت قانونيا، بل هناك تشريعات أوروبية وأمريكية سابقة على هذا المشروع، تركت بصماتها على قوانين الانترنت في الدول العربية. كما أن الاتفاقية الموضوعة في إطار النظام الإقليمي الأوروبي حول الانترنت: أي اتفاقية بودابيست سنة 2001 كانت هي الأخرى ذات تأثير ملموس على المشرع العربي.
هذه القوانين والاتفاقيات عبدت الطريق أمام الأقطار العربية لضبط وتقنين الانترنيت. فأصدرت حزمة من التشريعات بغرض تنظيم الفضاء الافتراضي. وهكذا على امتداد الوطن العربي، من مصر إلى المغرب، فالسعودية وتونس، والجزائر وليبيا، ولبنان وسوريا، والأردن والبحرين، والإمارات العربية المتحدة والسودان...الخ وضعت قوانين لتنظيم الانترنت مصاغة بشكل مضبوط وبعناية دقيقة ومدروسة، من أجل خدمة أهداف الدولة، أكثر من حماية المجتمع. وتهدف هذه التشريعات إلى التحكم في الآثار الممكن أن تنشأ عن إطلاق العنان للانترنت وعدم ضبطه. وتضمنت مقتضيات كثيرة تيسر للدولة إمكانية اللجوء إلى حجبه. لقد أكد التقرير الذي تقدمت به الشبكة العربية للإعلام وحقوق الإنسان في سنة 2006 أن حجب المواقع أمر عادي ويتم اللجوء إليه بشكل متواتر في كل الدول العربية بما فيها تلك التي تدعي أنها أكثر انفتاحا كلبنان والمغرب.
3) لماذا وضع قانون (قوانين) عربية للانترنت؟
كان هناك نقاش واسع حول هل من الضروري وضع آليات قانونية لتنظيم الانترنت[7]؟ أم أن ماهو موجود وقائم حتى الآن من قوانين كاف ليحكم ما قد ينتج عن هذه الوسيلة التكنولوجية من تصرفات وأعمال، ومخالفات. أسفر هذا النقاش على ظهور اتجاهين[8].
أولهما: يرى أن الانترنت، لم ينتج بعد آثارا واضحة تقتضي التدخل المشروع لتنظيم المسائل المترتبة عنه.
الثاني: يرى أن الانترنت يسابق العصر وأن عدم الإسراع في تنظميه قاد إلى حدوث تأثيرات دون أن يكون ثمة قانون نهتدي به في الموقف من هذه التأثيرات.
وأيا كان الأمر فإن التعامل مع الانترنت يثير التساؤلات القانونية الآتية، وهي تساؤلات غير قاصرة على تشريعات الانترنت في الأقطار العربية فقط، بل هي عامة وتتعلق بالظاهرة القانونية للانترنت في عموميتها: وهذه التساؤلات هي[9]:
-       هل إبرام العقود عبر الانترنت تتوفر فيه سلامة وصحة التعبير عن الإرادة كما هو الشأن في التعاقد الكتابي أو الشفاهي في مجلس العقد؟ وهل توقيع العقود والمراسلات اليكترونيا معادل لتوقيعها ورقيا؟
-        هل رسائل البريد الالكترونية ذات قيمة معادلة للمراسلات الورقية؟
-       هل الاعتداء على الأشخاص وعلى الأموال في البيئة الحقيقية يمكن تطبيق مفهومها على اعتداءات المجرم المعلوماتي؟
-       كيف يمكن حماية الأسرار الشخصية، وبيانات الحياة الخاصة من اعتداءات المجرم المعلوماتي أو المتطفل دون تصريح أو إذن؟
-       هل إغلاق المواقع أوحجبها، مثل المواقع ذات المحتوى غير المشروع في بعض النظم والمشروع في الأخرى، يعد تجاوزا في حق ديموقراطية العالم الافتراضي.
-       هل النشر الالكتروني من قبيل النشر الصحفي الذي يحكمه قانون الإعلام والاتصال.[10]
ما ذا أنجزت الدول العربية على المستوى التشريعي انطلاقا من التساؤلات المومأ إليها من قوانين فيما يخص التجارة الالكترونية وفي التوقيع الالكتروني؟ إن التساؤل عما أنجز هنا تشريعيا على المستوى العربي غير قاصر على ما أنتج بشكل فردي من قبل كل قطر على حدة، ولو أن هذا هو الأهم، ولكن كذلك ما أنتج على المستوى الجماعي، أي في إطار النظام الإقليمي وفي ظل مؤسسة جامعة الدول العربية. لسنا في حاجة إلى التأكيد على أن الدول العربية مثلها مثل بقية الدول التي في نفس أوضاعها، تحاول جهدها ضبط ما يطرحه استخدام الانترنت، وما يطرحه الاستخدام المتوالي والسريع لتكنولوجيا الإعلام قصد تنظيمها قانونيا. وتجدر الإشارة هنا إلى الجهود التي بدلت في هذا الاتجاه من طرف بعض الدول العربية وخاصة فيما يتعلق بمجال التجارة الالكترونية، والتوقيع الالكتروني.
يمكن أن نشير على سبل المثال لا الحصر إلى جهود كل من تونس، والمغرب، والأردن، والسعودية، والبحرين، والإمارات العربية، ومصر ولبنان، ودبي، وسوريا والسودان...الخ.
4) التنظيم القانوني التجارة الالكترونية، والتعاقد والتوقيع الالكتروني
اهتمت جل الدول العربية بهذا الموضوع خلال الفترة الممتدة ما بين 2000       و2009، ومن الناذر اليوم أن نجد خلو تشريع هذه الدول من قوانين تنظم التجارة الالكترونية والتوقيع الالكتروني. ولو شئنا سوق الأمثلة لتزاحمت أمامنا النماذج بما يفيض عن غرض هذه الورقة، ولغطت هذه الأمثلة كل دول المغرب العربي، والخليج العربي، والدول الأخرى. وهكذا ففي مملكة البحرين صدر قانون التجارة الالكترونية بتاريخ: 14 سبتمبر 2002، كما صدر في الأردن القانون رقم 85 لسنة 2001، قانون المعاملات الالكتروني. وفي تونس صدر القانون عدد 83 لسنة 2000 الخاص بالمبادلات الالكترونية والمؤرخ في 9 غشت 2000. ويسرى نفس الشيء على المغرب، والجزائر وتونس وليبيا ولبنان والإمارات العربية المتحدة...الخ. فإذا كان استخدام الانترنت في الأغراض التجارية بدأ في الانتشار على الصعيد العالمي منذ 1992، فصار كمروج للسلع والخدمات. وبدأ رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والشركات التجارية في الإقبال على المواقع الخاصة بهذا الغرض، وأصبحوا يبرمون الصفقات عن طريق مراسلاتهم عبر البريد الالكتروني، كما صاروا يعرضون منتجاتهم وخدماتهم من خلال مواقع لهم على شبكة الانترنت[11].
ساهمت ثورة المعلومات والاتصالات في انتشار التجارة الالكترونية، ونتج عن الصفقات التي تتم عبر الانترنت، ظهور العقود الالكترونية كوسيلة قانونية جديدة، فصارت مثار جدال قانوني خصب. فاضطرت الكثير من المنظمات الإقليمية والدولية، وكثير من مشرعي الدول إلى الإقرار بهذا الواقع والاعتراف به، ومن ثمة، إجازة التعبير عن الإرادة التعاقدية عبر الوسائل الالكترونية. وهو ما يعني أن التقاء الإرادات اليكترونيا يكفي لإبرام العقد متى استوفى شروطه.
أقر القانون النموذجي للتجارة الالكترونية لسنة 1996 أن تبادل التعبير عن الإرادة من خلال تبادل البيانات الالكترونية في الأعمال التجارية حيث نصت المادة: 11 منه على: "...في سياق إنشاء العقود، وما لم يتم اتفاق الطرفان على غير ذلك يجوز استخدام رسائل البيانات للتعبير عن العرض وقبول العرض، وعند استخدام رسالة البيانات في إنشاء العقد، لا يفقد ذلك العقد صحته أو قابليته للتنفيذ لمجرد استخدام رسالة بيانات لذلك الغرض".
كما أن قانون المعاملات الالكترونية الموحد لعام 1999 نص صراحة على أن أحكام التعاقد إلكترونيا مثل التعاقد كتابيا عندما قرر أن التسجيل الالكتروني يعادل المستند المكتوب خطيا[12].
وتقر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقد البيع الدولي للبضائع في مادتها: 10       "... جواز التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الفوري".
-       لكن كيف تعاملت التشريعات العربية مع التعاقد الالكتروني؟ للجواب على هذا  السؤال نستعرض بعضا من هذا التشريعات: وكمثال على ذلك: المادة: 14 من قانون إمارة دبي بشأن المعاملات والتجارة الالكترونية[13] وتنص على "... يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط الكترونية مؤثمة متضمنة نظامي معلوماتي أو أكثر تكون معدة، ومبرمجة مسبقا للقيام بمثل هذه المهمات، ويتم التعاقد صحيحا ونافذا ومنتجا آثره القانونية على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه الأنظمة".
وتأكيدا لمبدأ جواز التعاقد الالكتروني نصت المادة: 1/7 من نفس القانون على:
" لاتفقد الرسالة الالكترونية آثارها القانوني أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها جاءت في شكل اليكتروني".
-       أما المشرع الأردني فإنه أكد على "أن إبرام العقود الالكترونية بواسطة الرسالة الالكترونية يعتبر صحيحا عندما قرر في المادة 13 من قانون المعاملات الالكترونية رقم 85- لسنة 2001: "تعتبر الرسالة الالكترونية وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانونيا لإبداء الإيجاب والقبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي".
-       وفي المغرب صدر قانون التوقيع الالكتروني بظهير رقم 1-07-129 الذي يقضي بتنفيذ القانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة الكترونية.[14] يحدد القانون النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم تبادلها بطريقة الكترونية، وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق، وتلك المعدة على دعامة الكترونية وعلى التوقيع الالكتروني.
-       ويشترط المشرع المغربي على أن تكون الوثيقة المحررة على دعامة الكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق شريطة أن يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه، وان تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها أن تضمن تماميتها، إضافة إلى أنه اشتراط أن يكون التوقيع الالكتروني مؤمّنا. ويعني بذلك أن يتم إنشاؤه وفق النصوص التنظيمية والتشريعية المعمول بها في هذا المجال (المادة 1-497-3-417).
-       وأكدت المادة 6 من هذا القانون على أن التوقيع الالكتروني يجب أن يستوفي بعض الشروط[15].
-       وفي الجزائر أصبح للكتابة في الشكل الالكتروني والتوقيع الالكتروني مكانا ضمن قواعد الإثبات في القانون المدني الجزائري من خلال نصي المادتين 323 مكررا و 327 فقرة 2 من القانون المدني الجزائري.
والمقصود بالكتابة في الشكل الالكتروني حسب هذا النص.داك التسلسل في الحروف أو الأوصاف أو الأرقام أو أية علاقة أو رموز ذات معنى مثل المعلومات والبيانات التي تحتويها الأقراص الصلبة أو المرنة، أو تلك التي تتم كتابتها بواسطة الكمبيوتر وإرسالها أو نشرها عبر الانترنت
كما أن المشرع  التونسي في القانون رقم 83-2000 الخاص بتنظيم التجارة الالكترونية والتوقيع الالكتروني أقام التكافؤ بين المحررات الالكترونية والمحررات الورقية ولكنه قيد ذلك بشروط لتفادي الاستغلال غير المشروع للتوقيع الالكتروني، وأكد على ذلك في الفصل 5 من هذا القانون، وفي الفصل 6 منه. عند مقارنة المشرع المغربي بالتونسي نجد أن المغربي هو الآخر يشترط أن يكون للوثيقة المحررة على دعامة الكترونية نفس القوة الاثباتية التي للوثيقة المحررة على الورق. لتأكيد ذلك أدخل تعديلات على قانون العقود والالتزامات المغربي همّ الفصول الآتية: [1-417 و 2-417 و 3-417]، ولكن ربط ذلك بشروط منها:
-       أن يكون بالإمكان التعرف بصفة قانونية على الشخص الذي صدرت عنه الوثيقة المحررة بشكل الكتروني، ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها، ومدعمة للتوقيع الالكتروني.
وأقر المشرع على أن المحرر الالكتروني، يرقي إلى درجة الرسمية وذلك إذا وضع التوقيع على المحرر أمام موظف عمومي له صلاحية التوثيق[16]
فإذا كانت التجارة الالكترونية والتعاقد والتوقيع الالكتروني من بين الأمور التي عمد المشرع العربي إلى الاهتمام بها بشكل معقول، فإن الجانب الأكثر أهمية الذي أولاه هذا الأخير عناية زائدة هو ما يتصل بمكافحة الجريمة الالكترونية.
5) المشرع العربي والجرائم الالكترونية
إذا كانت جرائم الانترنت جرائم متعددة ومتنوعة، ويستعصي حصرها بسهولة، فإن الأمر ذاته ينطبق على تعريفها، إلا أنه مع ذلك يمكن اعتبارها:
1-جميع الأفعال المخالفة للقانون والشريعة، والتي ترتكب بواسطة الانترنت.
2- هي الجرائم التي يتم ارتكابها، إذا قام شخص باستخدام معرفته بالانترنت بعمل غير مشروع قانونا، ومستخدما الحاسوب كموضوع للجريمة.
ورغم صعوبة ضبط وصعوبة مكافحة جرائم الانترنت على الصعيد العربي إلا أن هناك جهود جماعية وفردية في محاربة قراصنة الانترنت وإحالتهم قانونا على المحاكم. ولكن أيضا هذه الجهود فيها ما هو مضاد لحرية التعبير ويمكن أن نذكر من بين الجهود الجماعية العربية، ما حصل من تعاون عربي في هذا الصدد بمناسبة انعقاد "مؤتمر وزراء الداخلية العرب في تونس سنة 2006". عندما قدم وزير الداخلية المصري اقتراحا بتوحيد الجهود العربية للعمل على استصدار قرار من مجلس الأمن بالتزام الدول التي تتبعها المؤسسات، والشركات العالمية الكبرى، التي تباشر إدارة واستقبال شبكات المعلومات والاتصال، بإغلاق المواقع التي تبث بيانات للأفكار والأيديولوجيات المتطرفة. قد قوبل هذا المطلب بمواجهة عنيفة من قبل المنظمات الحقوقية التي اعتبرت مثل هذا الإجراء ما هو إلا تقييد لحرية الرأي والتعبير.
كما تحركت مصر والسعودية مرة أخرى في مؤتمر وزراء الإعلام العرب 2008 "بتقديم مسودة مشروع مقترح لتشكيل لجنة عليا للإعلام الالكتروني"، وهو خطوة أخرى ظاهرها مكافحة الجرائم الالكترونية وباطنها هو تقييد حرية الرأي والتعبير، مستندين على أن الإعلام الالكتروني في الدول العربية يتسم بالخطورة ولا تحكمه أية معايير أو ضوابط مهنية واضحة يمكن الالتزام بها.
6) نماذج من القوانين الداخلية لمكافحة جرائم الانترنت عربيا
جل الدول العربية وضعت قوانين لمكافحة جريمة الانترنت، فعلى امتداد الوطن العربي من المحيط إلى الخليج، نجد ترسنة قانونية تنظم جرائم الانترنت[17].بدأت هذه الحركة في الظهور والانتشار منذ بداية الألفية الثالثة وعلى الأخص منذ منتصف العشرية الأولى منها، وعلى سبيل المثال ظهرت في معظم الدول العربية قوانين لمنع ومحاربة الإرهاب الذي أدخل في القوانين الجنائية، حيث تم التأكيد من خلالها على استخدام الانترنت في القضايا المتصلة بالإرهاب والتشديد عليها، والأمر هنا لا يقتصر على التشريع المغربي لسنة 2003 أو على التشريع التونسي والمصري، بل يهم جل تشريعات دول المنطقة.
إن ما كان سائدا في الأدبيات القانونية العربية الخاصة بالانترنت هو أن هناك فراغ قانوني على الصعيد العربي يحول دون تحجيم وكبح هذا الوحش الالكتروني، لكن هذا الاعتقاد صار اليوم غير ذي جدوى. ولتأكيد ذلك بالحجة والدليل القاطع سوف نحاول إيراد بعض نماذج القوانين العربية الخاصة بمكافحة ومحاربة الجرائم المعلوماتية مثل القانون السوداني سنة 2006، وكذلك قانون الإمارات العربية المتحدة، أي القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وقانون المملكة العربية السعودية المتعلق: بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: 17 بتاريخ 8/3/1428.
إذا كان من واجب المشرع أن ينتج نصوصا قانونية تؤطر الظواهر الاجتماعية الجديدة، فإن من واجبه كذلك أن تكون القواعد التي يصوغها جد واضحة وخالية من الغموض، حتى لا تكون محل تفسير خاطئ أو مغرض من طرف السلطة التنفيذية[18] ، ولعل المثال الذي يمكن سوقه هنا، ما يتردد في كل التشريعات العربية الخاصة بمكافحة جريمة الانترنت، بحيث لا يخلو أي قانون منها. وتتكرر فيه بنفس الغموض، ويتعلق الأمر بالنظام العام والأمن العام والأخلاق العامة. إن هذه الألفاظ عامة وفضفاضة وتحتمل مختلف أوجه التأويل، بل إن مفهوم النظام العام قد يتسع ويضيق تبعا للظرفية السياسية التي يمر بها البلد. فمفهوم النظام العام عندما  تكون الدولة في حرب، أو بها اضطرابات اجتماعية هو غير مفهوم النظام العام في حالة الاستقرار والهدوء...الخ.
وما نلاحظه فيما يخص التشريع العربي للانترنت هو الطابع الموحد والمشترك لنصوصه. إن هذه الأخيرة تكاد تكون مصاغة وبنفس الكيفية ونفس النمط، ويتضح ذلك في تشريعات الانترنيت في جميع الدول العربية تقريبا دون أدنى تمييز بينها.
ويمكن أن نجمل الجرائم التي وردت في هذه التشريعات على النحو الآتي:
أ‌-     جرائم نظم ووسائط شبكات المعلومات:
كدخول المواقع وأنظمة المعلومات المملوكة للغير- التصنت أو التقاط         أو اعتراض الرسائل – دخول المواقع وأنظمة المعلومات من موظف سام- جريمة دخول المواقع عمدا قصد الحصول على معلومات أوبيانات أمنية- إعاقة أو تشويش        أو تعطيل الوصول للخدمة.
ب‌-        الجرائم الواقعة على الأموال والبيانات والاتصالات بالتهديد والابتزاز:
-       الاحتيال أو انتحال الشخصية أو صفة غير صحيحة- الحصول على أرقام        أو بيانات بطاقات الائتمان- الانتفاع دون وجه حق بخدمة الاتصال.
ج‌-  جرائم النظام العام والآداب العامة:
- الإخلال بالنظام العام والآداب- إنشاء أو نشر مواقع بقصد ترويج أفكار وبرامج مخالفة للنظام العام الآداب- انتهاك المعتقدات الدينية أو حرمة الحياة الخاصة- الإساءة إلى السمعة.
د‌-   جرائم الإرهاب والملكية الفكرية:
- إنشاء أو نشر مواقع للجماعات الإرهابية- جريمة نشر المصنفات الفكرية.
هـ- جرائم الاتجار في الجنس البشري والدعارة والمخدرات وغسل الأموال- الاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية- غسل الأموال.
و‌-  الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وسلامتها الداخلية والخارجية.
إن التمعن في قراءة النصوص المنظمة لجرائم الانترنت في التشريعات العربية تكشف عن حقيقة متواترة في جل هذه التشريعات، ألا وهي اهتمامها الكبير عند تنظيم الانترنت وضبطه، بجعل حماية الدولة وأمنها كهدف أسمى من طرف المشرع قبل حماية أمن المواطن، وهذه مسألة واضحة على مستوى النصوص. ومن أهم الأمور التي أولتها هذه التشريعات أهمية قصوى إلى جانب أمن الدولة الحفاظ على النظام العام الذي يتواتر فيها بنفس الصيغ والمعنى. ففي التشريع السعودي نجد مثلا المادة: 6 المقطع "أ" منها ينص على تجريم "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية أو الآداب العامة، أو الحياة الخاصة..."
-       أما التشريع السوداني فقد خصص فصلا كاملا لجرائم النظام العام والآداب والإخلال بهما. وهو الفصل الرابع وخاصة المادة: 14 منه.
-       أما التشريع الإماراتي رقم 2 لسنة 2006 "في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات" فنجد المادة: 20 منه تنص على: "كل من أنشأ موقعا أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لأية مجموعة تدعو لتسهيل وترويج برامج وأفكار من شأنها الإخلال بالنظام العام والآداب العامة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات".
ومن بين الأمور التي ركزت عليها التشريعات العربية المتعلقة بالجرائم الالكترونية وتتردد وباستمرار فيها مسألة حماية القيم الدينية والعائلية، ومنع البورنوغرافية. فالتشريع الإماراتي كان أكثر وضوحا فيما يخص الإساءة إلى الدين الإسلامي وإلى الديانات السماوية الأخرى، وهذا ما تؤكده المادة 15 منه- وأردف في المادة الموالية أي المادة: 16 التأكيد على ما يلي:" كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية أو نشر أخبارا أو وصورا تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العقلية للأفراد، ولو كانت صحيحة عن طريق شبكة المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
- والملاحظ هنا، هو كون التشريع العربي للانترنت ركز كل اهتماماته على ما من شأنه أن يجعل حماية الدول، أسمى هدف من أهدافه، وأكبر هاجس من هواجسه وفي نفس الآن التركيز على النظام العام. بينما أن حماية المواطن لم يدقق فيها بالصورة المطلوبة والمرجوة. وهذه القاعدة تسري على جل التشريعات المنظمة لجرائم الانترنت في الدول العربية[19].
ومن المعلوم أن حماية الأمن الرقمي يمكن أن يحيل على مفاهيم متعددة تتراوح مابين حماية الأشخاص، وحماية المجموعات وغيرها.
من هنا نتساءل لماذا لم تهتم هذه التشريعات بحماية المجموعات الاثنية والدينية، والثقافية....الخ؟؟ لماذا لم تشدد أكثر على حقوق المرأة وعلى دعارة الأطفال وعلى الأحقاد العرقية؟ إن الأمور المشار إليها لا يمكن أن تبقى مهملة، إن لم يكن من كل قوانين الدول العربية فعلى الأقل في بعض هذه القوانين. فإذا كانت الدول العربية تغالي كثيرا في مراقبة الانترنت، فإنها في نفس الآن تغيب عنها بنفس الصرامة والحدة مراقبة جرائم الدعارة و دعارة الأطفال، وجرائم العنصرية، التي تنتشر بشكل حر على فضاء الانترنت المفتوح[20].
- فإذا كانت هذه الدول تلجأ باستمرار إلى محاكمة ومعاقبة مستخدمي الانترنت عندما يتعلق الأمر بارتكاب بعض الجرائم، فإنها ومن وجبها كذلك أن تبدل جهودها من أجل القيام بحملات تحسيسية للحماية من المخاطر التي يمكن أن تصادف القاصرين ومختلف مستعملي الانترنت. لقد كان من نتائج غياب التحسيس ما كشف عنه تقرير: مركز حرية الإعلام للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقريره الشهير حول "جرائم الانترنت ضد الأطفال في المغرب"[21]، عندما أوضح المخاطر التي تهدد الأطفال واستغلالهم على شبكة الانترنت، وذلك في غياب أية مقاربة جدية وحقيقية تتبناها هذه الدول بغية حماية الأطفال من المحتويات المشتملة على الخلاعة والدعارة المتداولة باستمرار على شبكة الانترنت.
إن الحافز المهيمن على ممارسات الدول العربية التشريعية في مجال تنظيم الانترنت محكوم بالهم السياسي وهاجس الأمن العام والنظام العام بمضمونه السياسي، ولعل ذلك ما يستشف من تقرير "برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية في الوطن العربي لسنة 2004" الذي يوضح عند حديثة على قيم الحرية، والتعددية وحقوق الإنسان، كيف أن المشرع يضع نصوصا جنائية وغير جنائية، تقيد الحريات العامة، وتعتبر حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، وممارسة حرية التعبير  كنشطات مزعجة ينبغي تحجيمها[22].
وعلى العموم يمكن القول إن الدول العربية لم يعمم فيها بعد وبشكل كافي، إصدار قوانين خاصة بجرائم الانترنت، باستثناء بعض النماذج المشار إليها مثل الإمارات العربية المتحدة، وتونس، والسودان ويبدو اليوم أن هناك لدى هذه الدول شعور عميق بتنظيم الجرائم المرتكبة عن طريق الانترنت، وهي تحضر مشاريع قوانين في هذا الاتجاه. ويعود سبب الاهتمام بتنظيم جرائم الانترنت إلى كون القانون الجنائي التقليدي غير قادر على استيعاب الجرائم الالكترونية الحديثة النشأة والتي ظهرت لأول مرة كمصطلح في استراليا عام 1988.
ولكي يتم التنظيم الجدي لهذه الجرائم على المستوى العربي من الضروري وضع اتفاقية إطارية جماعية تحدد جرائم الانترنت وتكون كتشريع موحد عربي لمواجهتها تهتدي به التشريعات القطرية ولا تخرج عن مضمونه. ولعل هذه المهمة موكولة إلى مؤسسة النظام الإقليمي العربي أي جامعة الدول العربية، على غرار ما حصل في النظام الإقليمي الأوروبي، لما وضعت الاتفاقية الأوروبية "حول جرائم الانترنت المرخص بها من قبل اللجنة الأوروبية ب "بودابيست في 23 نونبر 2001، والتي يمكن اعتبارها من بين التشريعات الأكثر تطورا، حيث عرفت تسع جرائم مجتمعة في أربع فئات هي:[23]
-       الجرائم التي تمس حرية الحاسوب وسلامته.
-       سوء النية المقصود في استعمال الحاسوب (مثل جريمة التزوير أو الاحتيال المرتبطة بالحاسوب).
-       الجرائم المرتبطة بمختلف قوانين النشر والترويج
-       الجرائم المتعلقة بالجنس (أي الجرائم التي لها علاقة بالدعارة وبالاعتداء الجنسي على الأطفال).
ومن المعلوم أن الاتفاقية العربية لمكافحة جريمة الانترنت عند وضعها قد تتضمن ما يعبر عن الخصوصية العربية الإسلامية للمجتمعات العربية شريطة أن تكون تلك الخصوصية إضافة جديدة في مجال حقوق الإنسان، وليس نقصا لما هو متعارف عليه عالميا في هذا المجال.
ولعل مؤتمر الأمم المتحدة الثاني لحقوق الإنسان في فيينا عام 1992 قد فصّل كثيرا في هذا الموضوع، موضوع الخصوصية.[24]
- ويدفعنا موضوع الخصوصية إلى طرح حق الخصوصية وحماية البيانات الشخصية وكيف تم التعامل معها على مستوى التشريعات العربية المنظمة للانترنت، باعتبارها حقا من حقوق الإنسان الأساسية والجوهرية.
7) حق الخصوصية وحماية البيانات الشخصية
بدأت حماية الخصوصية في القانون الدولي لحقوق الإنسان مع أواخر الستينات من القرن المنصرم، وبالضبط في مؤتمر الأمم المتحدة الأول لحقوق الإنسان المنعقد في طهران سنة 1968، حيث خصص هذا الأخير ورشة خاصة من ورشاته إلى موضوع "تأثير التطور التكنولوجي على حقوق وحريات الإنسان.[25]ومن غريب الصدف أن أول أثر للتطور التكنولوجي سوف تظهر بعض آثار استخداماته السيئة في مجال السياسة، وبالضبط في ظل حمّى صراع الانتخابات بين الحزب الجمهوري والديموقراطي في الولايات المتحدة، فيما عرف بقضية "واتركيت" التي أطاحت بالرئيس نيكسون عام 1973. لكن آثار التقدم التقني لم تقف عند حدود ما هو صراع سياسي بين التنظيمات الحزبية أو بين الدول، بل إن نتائج التقدم التكنولوجي قد أفرزت مخاطر على حقوق وحريات الناس، وذلك: بانتهاك الحريات الخاصة عن طريق أجهزة التصنت والتسجيل والتصوير الحديثة، ونقلها على شبكة الانترنت بواسطة الحواسب البالغة الدقة والتطور، والممكن بواسطتها نقل أدنى التفاصيل الدقيقة في حياة الإنسان، وجعلها مكشوفة أمام أنظار العالم بفعل تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال.
لقد سبق للكاتب الأمريكي، "أرثر ميللر" أن نبه إلى ذلك بقوله: "إن الكمبيوتر المتميز بشراهته التي لا تشبع للمعلومات، وقدرته على عدم الخطإ أو إمكانية نسيان أي شيء، قد يصبح القلب النابض لنظام رقابة فعال، يحول مجتمعنا إلى عالم شفاف، ترقد فيه بيوتنا، ومعلوماتنا المالية والاجتماعية، وحالتنا العقلية والنفسية والجسمانية كذلك، عارية تماما، ومكشوفة أمام أي مشاهد".
فإذا كانت حريات وحقوق الأفراد قد حظيت بعناية كبيرة من قبل مختلف الأجهزة التشريعية وفي مختلف النظام السياسية بالتأكيد عليها أولا في دساتيرها، وإفراد قوانين خاصة عادية لها، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان مرورا بالإعلان العالمي 1948، ووصولا إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966، قد شدد على الحياة الخصوصية وبالخصوص في المادتين 18، و19. لكن أسرار الحياة الخاصة، والحرمات الشخصية أصبحت بفعل التقدم التكنولوجي مهددة ومخترقة ومنتهكة نظرا لفعل التطور التكنولوجي. ولاغرابة إذا وجدنا بعض الدول تعمل جاهدة على وضع نصوص محددة ودقيقة في قوانينها من أجل حماية الحياة الشخصية، بل منها من لجأ حتى إلى إدخالها في بنود دستورها.
ومن المفارقات الأساسية أن فرنسا مباشرة بعد المؤتمر الأول للأمم المتحدة لحقوق الإنسان 1968، كثفت جهودها في بداية السبعينات، فعدلت قانونها بأن أدخلت فيه مواد محددة لحماية الحرمات الشخصية، وقد تم ذلك في 17 يوليوز 1970 عندما صدر قانون يدعم "الحريات الخاصة والحقوق الفردية"، وذلك بتشديده على توفير إجراءات حازمة وجازمة، لمواجهة كل ما من شأنه المساس بالحرمات الشخصية وبخصوصية الإنسان. وهكذا ظهرت مادة جديدة في القانون المدني تنص على: " من حق كل فرد في أن تصان حياته الخاصة، وللقاضي أن يحكم بما يراه ضروريا لوقف الاعتداء على الحرمة الشخصية، مثل المصادرة والضبط، كما أنه في أحوال الخطر والاستعجال يمكن استصدار هذه الأوامر على عريضة"[26].
لم يقف المشرع الفرنسي عند هذه الحدود بل عمل على إدخال تعديل على القانون الجنائي، وذلك بإدخال مواد جديدة خاصة في "باب الحرمات الشخصية وجرائم التشهير، وإفشاء الأسرار"، حيث جرمت الأفعال التالية، باعتبارها انتهاكا للحرمة الشخصية:
أ‌-         استخدام الوسائل السمعية والبصرية في التجسس
ب‌-    نشر الأقوال أو الصور دون موافقة أصحابها.
ج‌-  استنساخ أشرطة التسجيل أو الأفلام المصورة التي بها أقوال أو صور لأحد المواطنين دون موافقته.
وهكذا فإن القانون الفرنسي بعد إدخال هذا التعديل عليه صار مثله مثل القانون السويسري، يعاقب كل من صنع أو استورد أو سهل الحصول على أجهزة التسمع والتسجيل المستخدمة في التجسس على الأحاديث الخاصة للآخرين. ويلمس من خلال هذا أن هناك تقاطع بين ما هو منظم في هذا القانون، وماهو مضمن في قانون الإعلام والاتصال بشأن الحياة الخاصة للأفراد، والمسألة تطرح بشكل أعمق اليوم مع الانترنت.
إن الانترنت باعتباره من أهم وسائط الاتصال اليوم على الصعيد العالمي، يطرح وبحدة إشكالية علاقة الإعلام بالحياة الخصوصية، فعبره يتم تضمين المعلومات وترويجها بواسطة الشبكة المخترقة للحدود الجغرافية، ولكن ما هي حدود مجالات الحياة الخصوصية في إطار فضاءات الإعلام والنشر التي توفرها وتروجها شبكة الانترنت؟ ما هي التقاطعات الممكنة بين الميلتيميديا كمنتج متعدد الوسائط يعتمد النص والصورة والصوت والتفاعلية، وبين الحياة الخاصة، وما تفرضه من تكتم وسرية مثل حرمة المراسلات، والسكن، والسر المهني، والنزاعات القضائية، والمحادثات الخاصة، والحالة العقلية والنفسية والجسمانية ... الخ[27].
وقد تؤدي حرية الصحافة وحرية الإعلام عندما تغيب فيها أخلاقيات المهنية وروح الجدية أثناء ممارستها إلى خرق الحياة الخاصة، وينطبق الأمر أكثر على الانترنت حيث تغيب الروح المهنية الإعلامية.
أثرت تكنولوجيا المعلومات والإعلام بشكل كبيرا على حقوق الإنسان فيما بين 1968 و2009 تأثيرا مهولا غير متخيل. فماهو معتاد، هو كون حقوق الإنسان مصانة ومحمية، والفرد محمي من أي تدخل تعسفي يسعى إلى تفتيشية أو تفتيش منزله، تحت مبدأ حرمة بيته، أو مكان عمله، وهو أيضا محمي من عدم الاطلاع على أسراره...الخ ولكن اليوم مع الانترنت صار كشف أسرار الأشخاص أثناء تجولهم على مواقع الانترنت، أو استخدامهم للبيئة الرقمية في تبادل المعلومات قد يسرت الاطلاع على ما كان الناس يخفونه ولا يبوحون به، فاستتبع هذا ضرورة التنظيم القانوني، كما استتبع الاعتراف بكون تكنولوجيا المعلومات أضحى لها تأثير قانوني على مختلف فروع القانون، بل أدى إلى ولادة فروع قانونية جديدة.
8) من الحق في الخصوصية إلى حماية البيانات الشخصية.
من المعلوم أن كل الدساتير في الدول العربية بدون أدنى استثناء تعترف بحق الخصوصية وبحمايتها، وتؤكد على عدم جواز تفتيش الشخص، وعدم القبض عليه إلا بإذن من القاضي، وعدم انتهاك حرمة مسكنه، إضافة إلى حماية جسده، وممتلكاته، أو حاجاته. وهذه الخصوصية قد سبق الحديث بتفصيل في شأنها أعلاه. وهي بهذا المعنى خصوصية مادية ملموسة، محمية بموجب الدساتير كما هي محمية بموجب القوانين العادية. وإلى جانب هذه الخصوصية المادية، هناك خصوصية معنوية، وهي ما يعرف بالبيانات الشخصية، كالمعلومات المتعلقة بالوضع الصحي للشخص، أو بهويته،          أو انتمائه، أو البيانات التي قد يقدمها إلى مؤسسة بنكية بغية الحصول على قرض مصرفي ...الخ.
إن مثل هذه البيانات، لم تكن معروفة، أو على الأقل كانت غير ذات أهمية خلال القرن التاسع عشر وحتى نهاية القرن العشرين، لكن هذه المعطيات اليوم وهذه المعلومات، صارت محل انتهاك واسع بفعل ثورة المعلومات وانتشار الانترنت على الخصوص، وهذا يدفع إلى طرح سؤال مهم ومحير، وفي نفس الآن مثير لاهتمام القانونين ولفضولهم، ألا وهو هل هناك قوانين تقوم بحماية جمع البيانات، وتداولها؟ فالشخص عند دخوله إلى الانترنت يستطيع تسجيل بياناته الشخصية في الموقع وتخزينها فيه، ويمكن تداولها فيه بسهولة ويمكن أخذ هذه المعلومات من طرف جهات معينة وترويجها لأهداف خاصة. إن هذا الاستغلال لهذه البيانات هو عمل غير قانوني، وفيه اعتداء على حرمة الأفراد، وعلى حرياتهم[28].
ولمواجهة هذه الظاهرة الجديدة الناتجة عن التطور التكنولوجي وأثره على حقوق الإنسان، تدخلت الدول بالخصوص في أوروبا وأمريكا واليابان...الخ لتقنين وحماية البيانات الشخصية وإصدار تشريعات لهذا الغرض، وفي نفس الآن لحماية الخصوصية من الاعتداءات، أيًّا كان مصدرها، وتلزم مواقع الانترنت، خاصة منها المسجلة لجمع المعطيات والمعلومات، بأن تكون خاضعة لمراقبة (مفوض الخصوصية) في الدولة، وهو جهة قضائية مهمتها رقابة وحماية الأفراد من أي اعتداء على خصوصيتهم وبياناتهم.
وفي الوطن العربي هناك بداية اهتمام تشريعي من أجل حماية البيانات الشخصية في السنين الأخيرة، على الرغم من أن هذا الاهتمام لا زال ضعيفا، ومحصورا في بعض الدول القليلة. ولكن مع ذلك هناك بعض النصوص القانونية المتفرقة على صلة بهذا الموضوع، ويتعلق الأمر مثلا بحماية سجلات الحالات المدنية، أو نصوص تمنع استخدام بيانات الضمان الاجتماعي لأغراض غير الضمان الاجتماعي. ولكن مهما يكون الأمر فإن هذه النصوص لا يمكن اعتبارها قواعد قانونية تحمي الخصوصية والبيانات الشخصية، بل هي لا تعدو أن تكون مجرد تطبيقات بسيطة لمثل هذا الحق.
بدأت بعض الدول العربية تعي أهمية سد هذا الفراغ التشريعي المهول الذي تشكو منه قوانينها في مجال حماية البيانات الشخصية، فأصدرت بعض القوانين لهذه الغرض بهدف مواكبة التطور التكنولوجي المتلاحق، وحصر الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب عن الاستعمالات غير المشروعة للتكنولوجيا، إسوة بالبلدان المتقدمة في هذا المجال، كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا مثلا، التي أنشأت لجنة تسهر على تطبيق قانون حماية المعطيات، وهو ما تسير عليه التجربة المغربية من خلال نص القانون رقم: 08/09 المتعلق "بحماية المعطيات الشخصية للأشخاص الذاتيين"[29]، ويهدف هذا القانون كما جاء في ديباجته إلى تمكين المنظومة التشريعية المغربية من أداة قانون خاصة تعمل على ضمان حماية ناجعة للمعطيات الشخصية، وحماية المواطن من الاستعمال التعسفي لمعطياته ذات الطابع الشخصي، وإلى ملاءمة القانون المغربي مع التشريعات الدولية.
مع ذلك، وعلى الرغم من ظهور هذا الاهتمام الخجول بقوانين حماية الخصوصية، والبيانات الشخصية للأفراد على المستوى العربي، فإنه لابد من حث الدول العربية على إصدار مثل هذه التشريعات، كما أن مسألة وضع تشريع عربي نموذجي لحماية البيانات الشخصية والخصوصية أمر ضروري قصد منع انتهاك هذه الأخيرة بواسطة الانترنت. أصبح ذلك ملحا بالخصوص في هذا الظرف الدقيق الذي صارت فيه أسرار الأفراد منتهكة ويتم نقلها على شبكة الانترنت، كما يتم تنزيلها في مواقع غير مشروعة، تبعا لذلك فإن البئة الرقمية والانترنت أساسا قد يلحق أدى حقيقيا بحقوق الأفراد وبحياتهم الخصوصية.




الخلاصة

يتجلى من خلال ما سبق أن الدول العربية، اهتمت كما اهتم غيرها من دول العالم بتطورات تكنولوجيا الإعلام والاتصال التي أصابها من آثارها ما أصاب غيرها. من ثمة عملت على وضع تشريعات متفاوتة الأهمية لضبط الانترنت، وكبح جموحه، مع محاولة مراقبته، وجعله طوع مشيئتها، وتحت هيمنة إرادتها وسلطانها، لكنها لم تقو على بلوغ هدفها ذاك.فالانترنت لا يعترف بحواجز الحدود الجغرافية، ولا ما تتشبت به الدول من أفكار ومفاهيم حول السيادات، التي يخترقها بسهولة ويسر مطلقين، معلنا وبشكل ملموس لا معنى السيادة في عصر عولمة وسائل الاتصال الالكترونية المتوّج هو على عرشها بدون منازع.
إذا كانت القواعد القانونية المنظمة لمجال حقوق الإنسان ومجال الاتصال والإعلام بصورة عامة، هي وليدة الظروف السياسية التي نشأت في رحمها، فإن القواعد القانونية المنظمة للانترنت لا تشد عن هذه القاعدة. إنها تأثرت بالتغيرات والتحولات الدولية الناشئة عن النظام العالمي الجديد، وعن سليلته العولمة الزاحفة، وهكذا فإن انهيار جدار برلين، وماتلاه من تصدع في المعسكر الاشتراكي، وقيام حرب الخليج الثانية، وما أعقبها من انتشار مقاومات جديدة، وصراعات مخالفة لصراع شرق غرب، إنها صراعات امتزج فيها ما هو اثني بما هو ديني، فصارت العلاقات الدولية تعيد انتاج مفاهيم وصور وحالات شبيهة تماما بتلك التي كانت سائدة في القرن 18 والقرن 19. في عمق هذا الشرط الدولي انفلتت الليبرالية المتوحشة من عقالها، مسنودة بتطور تكنولوجي رهيب، ليس الانترنت إلا واحدا من نتائجه. فظهرت التجارة الالكترونية، وما تستلزمه من إبرام العقود بصورة غير مألوفة في ظل التعاقد التقليدي المنظم بموجب القانون المدني أو التجاري. إنه تحول فرض بفعل التطور التكنولوجي، ولكن أيضا بفعل تطور الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي عرفتها المنطقة العربية، فوضعت قوانين لمسايرة ركب التحول العالمي.
إن انتشار الانترنت بصورة مذهلة في مختلف الدول العربية، وتزايد مستخدميه سنة عن أخرى، قاد إلى ظهور جرائم جديدة ليس بإمكان القوانين الجنائية التقليدية معاقبتها، فاضطرت جل الدول العربية إلى وضع قوانين لردع الجرائم الالكترونية خاصة منها ما يتعلق بتهديد أمن الدولة الداخلي والخارجي، والنظام العام والآداب العامة، والقيم الدينية...الخ. هذه الجرائم وهذه القوانين هي أيضا تعبر عن نشوء نظام اجتماعي عربي جديد، صارت تغيب فيه القيم المشبعة بالأخلاق وبالفضائل الدينية.
كما أنه في رحم التحولات الدولية، ونشوء نظام اجتماعي عربي جديد وضمور النظام الإقليمي العربي خاصة بعد حرب الخليج الثانية، وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، ظهرت أفكار وحركات سرية على امتداد العالم العربي والإسلامي وحتى خارجهما، تدعي مواجهة غطرسة وظلم الدول المتحكمة في النظام العالمي الجديد ومؤسساته، ومواجهة استبداد الأنظمة السياسية المحلية المتعاونة معها، فانتشرت أحداث إرهابية داخل هذه الدولة أو تلك، ما استلزم وضع قوانين لمكافحة الإرهاب وخاصة منه المستفيد والمستخدم للتكنولوجية الحديثة وللانترنت.








1-    جميل عبد الباقي الصغير: القانون الجنائي والتكنولوجية الحديثة                     الكتاب الأول: الجرائم الناتجة عن استخدام الحاسب الآلي. دار النهضة العربية القاهرة 1992.
2-    قانون حماية الكمبيوتر: بين تبادل المعلومات وحماية الابداع.                                 جريدة المساء: عدد 535 السبت/ الأحد 6/7 يونيو 2008.
3-    Du droit et des libertés sur l’Internet rapport au premier ministre français. Paris- documentation française 2001 p : 12
4-       El houcine ennaciri : droit d’Internet au Maroc
Mémoire de D.E.S.A faculté de droit - Rabat Agdal 2006
5-    يونس عرب: التشريعات والقوانين المتعلقة بالانترنت في الدول العربية.
ورقة عمل: مقدمة إلى مؤتمر ومعرض التكنولوجيات المصرفية العربية والدولية- اتحاد المصارف العربية 28-29 تشرين الأول 2002 عمان الأردن.
-       أنظر كذلك:Samia Mihoub : la question de l’Internet arabe où quand ces états se trompent de cible.
6-      Mimoun Brahimi : Internet et journalisme au Maroc : approche générale sur le cas de la presse indépendante.
Revue- Tunisienne de la communication n° 37-38, janvier, décembre 2001.
7-      Philippe Aigrain : Au-delà du logiciels libre, le temps des biens communs : le monde diplomatique, Octobre 2005   
8-    عمر محمد بن يونس: مشكلة قواعد البيانات، موسوعة التشريعات العربية ، دار الفكر الجامعي: الاسكندرية: 2004.
9-      لمزيد من التدقيق في هذه الأسئلة يراجع: يونس عرب: مقال في جريدة المساء: عدد: 535/ السبت الأحد 7/8/2008 تحت عنوان: قانون الكمبيوتر... بين حرية تبادل المعلومات وحماية الإبداع.
  - ولمزيد من التدقيق يراجع: محمود عبده الدلالعة: الحماية الدولية والقانونية لتكنولوجيا المعلومات وبرامج الحاسب رسالة لنيل الدكتورة: كلية الحقوق الدار البيضاء 2002.
10-    علي كريمي: تطور قوانين الإعلام في الدول المغاربية
"ورقة مقدمة في الحلقة الدراسية المنظمة من طرف الإيسيسكو يونيو 2009 بطرابلس ليبيا"
11-Rachid Bouti : les enjeux  du commerce électronique pour les commerçants : cybers PME-PMI artisans on line, REMALD, sirie études, n°50, Mai-juin 2003.
12-    غزة على محمد الحسن: قانون الانترنت
      شركة مطابع السودان للعملة: رقم الإبداع 2005/404
13-    وهو القانون رقم: 2 لسنة 2002.
14-    انظر الجريدة الرسمية رقم 5584 الصادرة يوم الخميس 6 دجنبر  2008.
15-    تنص المادة 6 على: " يمكن لكل من يرغب في إمضاء وثيقة الكترونية إحداث إمضائه الالكتروني بواسطة منظومة موثوق بها يتم ضبط مواصفاتها التقنية بقرار من الوزير المكلف بالاتصالات".
16-    عمر نجوم: الحجية القانونية لوسائل الاتصال الحديثة: دراسة تحليلية في نظام الإثبات المدني.
أطروحة لنيل الدكتوراه: كلية الحقوق الدارالبيضاء 2003-2004 ص 137.
17-    الصعيد العربي هناك دول قد أصدرت قوانين لمكافحة الجريمة الالكترونية، بينما أن دول أخرى عملت على سد الفراغ التشريعي الحاصل في مجموعة القانون الجنائي فيما يتعلق بتجريم الأفعال المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، ووضع العقوبات الملاءمة لها.
- لمزيد من التوضيح : أنظر: محمود عبده الدلالعة: الحماية القانونية لتكنولوجيا المعلومات (برامج الحاسب الآلي). مرجع سابق
18-  Samia Mihoub : la question le l’Internet arabe où quand les états se trompent de cible
19-   Samia Mihoub : نفس المصدر
20-    مالك خدام: جرائم الحاسب والانترنت... ارتفاع معدل استغلال الأطفال جنسيا جريدة الثورة: الاثنين 7/3/2005
21-    مركز حرية الإعلام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: القاصرون وجرائم الانترنت في المغرب سبتمبر 2006.
22-Nouri lajmi : la liberté de l’information a l’ére du cyberespace.
                           Revue Tunisienne de la communcation n° 37-38
                          Janvier/ décembre 2001
23-Conseil de l’Europe : convention sur la cybercriminalité Budapest, 23 Novembre 2001.
  وتتكون الاتفاقية من 48 مادة                                          
24-    محمد أحميميد: حقوق الإنسان بين الخصوصية والعالمية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة: كلية الحقوق الدار البيضاء 2003
25-    صلاح الدين الحافظ: "حرية الصحافة وحرمة الحياة الخاصة"، مجلة دراسات إعلامية/ أكتوبر/ سبتمبر 1998 عدد: 93.
26-    من المعلوم أن المادة 1382 من مجموعة القوانين المدنية الفرنسية الصادرة في عام 1804 هي محور الحماية للحرمات الشخصية: إدانها تنص على حق كل شخص في رفض تفتيشية باعتبار التفتيش ينتهك حرمة الجسد الإنساني- لكنها أجازت تفتيش رجال الجمارك، الداخلين إلى فرنسا وتفتيش المشتبه به تفتيشا جسمانيا بشرط موافقته، وفي حالة التلبس يجوز للبوليس ممارسة التفتيش الجسماني."
كذلك:Pierre Kayser :la protection de la vie privée par le droit 3éme édition, Paris : Economica, 1995.     
27-    جوهر الجموسي: قانون الاتصال الالكتروني: "الحاجة إلى تحديد الحاجة" عرض قدم في الحلقة الإقليمية حول " الخطاب الإعلامي العربي والتحديات المعاصرة" الحلقة الدراسية التي نظمتها الإيسيسكو في طرابلس ليبيا 13-15 يونيو 2009.
28- Marie Pierre fenall et autres : Internet et la protection des donnés personnelles, Paris, litec, 2000.
كما يمكن الرجوع كذلك إلى:
يونس عرب: لا يوجد قانون للانترنت يحرم السرقات الالكترونية www.bayt.com
29-    هذا القانون منشور في الجريدة الرسمية عدد: 29 فبراير 2009، بعدما تمت الموافقة عليه من طرف الغرفة الأولى لمجلس النواب في 26 نونبر 2008 بالإجماع.